المحقق الحلي

96

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

أخرج على الحرية ، كفت الواحدة وان أخرج على الرقية ، افتقر إلى اخراج اثنين . وإذا تساووا عددا وقيمة ( 32 ) أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا ، فلا بحث . وإن اختلفت القيمة ، ولم يمكن التعديل ، أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد ، وفيه تردد . وان تعذر التعديل عددا وقيمة ( 34 ) ، أخرجنا على الحرية ، حتى يستوفي الثلث قيمة ، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ، ولو بجزء من آخر . الثامنة : من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ( 35 ) ثمنها ، فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها ، بطل عتقه ونكاحه وردت إلى البائع رقا . ولو حملت ، كان ولدها رقا ، وهي رواية هشام بن سالم ، وقيل : لا يبطل العتق ، ولا يرق الولد ، وهو أشبه . التاسعة : إذا أوصى بعتق عبد ، فخرج من الثلث ( 36 ) ، لزم الوارث اعتاقه . فإن امتنع ، أعتقه الحاكم ، ويحكم بحريته حين الاعتاق لا حين الوفاة . وما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون له ، لاستقرار سبب العتق بالوفاة . ولو قيل : يكون للوارث ، لتحقق الرق عند الاكتساب ، كان حسنا . العاشرة : إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه ( 37 ) ، وقع العتق عن الآمر ، وينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق ، ليتحقق العتق في الملك ، وفي الانتقال تردد .